السيد اليزدي
683
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 25 ) : لو قال في مقام إجراء الصيغة : زوّجت موكّلتي فلانة مثلًا ، مع أنّه لم يكن وكيلًا عنها ، فهل يصحّ ويقبل الإجازة أم لا ؟ الظاهر الصحّة ، نعم لو لم يذكر لفظ فلانة ونحوه كأن يقول : زوّجت موكّلتي ، وكان من قصده امرأة معيّنة مع عدم كونه وكيلًا عنها ، يشكل صحّته بالإجازة . ( مسألة 26 ) : لو أوقع الفضولي العقد على مهر معيّن ، هل يجوز إجازة العقد دون المهر ، أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلّة والكثرة ، فيه إشكال ، بل الأظهر عدم الصحّة في الصورة الثانية ، وهي ما إذا عيّن المهر على وجه آخر ، كما أنّه لا تصحّ الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد ، أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط . ( مسألة 27 ) : إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبيّن كونه وكيلًا ، فالظاهر صحّته ولزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلًا ، بل وكذا إذا صدر التوكيل ممّن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر على إشكال « 1 » فيه ، وأمّا لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبيّن كونه وليّاً ، ففي لزومه بلا إجازة منه أو من المولّى عليه إشكال « 2 » . ( مسألة 28 ) : إذا كان عالماً بأ نّه وكيل أو وليّ ، ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية ، فهل يصحّ ويلزم أو يتوقّف على الإجازة أو لا يصحّ ؟ وجوه ، أقواها عدم الصحّة « 3 » ؛ لأنّه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليّه جائزاً ، فهو
--> ( 1 ) - الأقرب عدم الخروج عن الفضولي . ( 2 ) - الظاهر صحّته ولزومه مع مراعاة الغبطة . ( 3 ) - بل الأقوى الصحّة واللزوم ولغوية قصدها ، وما ذكره من الرجوع إلى اشتراط الجوازممنوع ، ومع تسليمه فكونه موجباً للبطلان محلّ إشكال .